منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٩٦ - الفصل الأول الفروض
الولد والثمن معه ولا يردّ عليها، بل يكون الباقي مع عدم الوارث للإمام عليه السلام، وهذا هو المشهور بين فقهائنا قدس سرهم. ولكن سيأتي الاشكال فيه وأنّ الحق ما ذهب إليه الشيخ المفيد قدس سره وبعض غيره من الردّ عليها عند فقد وارث آخر غير الإمام كالزوج.
نعم، لا يردّ على الزوجين ما يفضل من الفريضة مع وجود الوارث النسبي، وإنّما يكون الردّ على غيرهما كما سيأتي في المسائل القادمة، فالردّ على الزوجين إنّما يكون إذا لم يكن وارث إلّاالإمام.
الثاني: من يرث بالفرض دائماً وربما يرث معه بالردّ كالامّ فإنّ لها السدس مع الولد والثلث مع عدمه إذا لم يكن حاجب، وربما يرد عليها زائداً على الفرض، كما إذا زادت الفريضة على السهام، والردّ على الوارث النسبي الذي له سهم عند تعدده يكون بحسب سهم كل واحد منهم، فإذا خلّف الميّت أبوين وبنتاً واحدة كان للبنت النصف ولكلّ من الأبوين السدس، ويردّ السدس الباقي بينهم أخماساً، خمسان للأبوين وثلاثة أخماس للبنت.
الثالث: من يرث بالفرض تارة وبالقرابة اخرى كالأب فإنّه يرث بالفرض مع وجود الولد وبالقرابة مع عدمه، والبنت والبنات فإنّها ترث مع الابن بالقرابة وبدونه بالفرض، والاخت والأخوات للأب أو للأبوين فإنّها ترث مع الأخ بالقرابة ومع عدمه بالفرض، وكالإخوة والأخوات من الامّ فإنّها ترث بالفرض إذا لم يكن جدّ للُام وبالقرابة معه، والإرث بالفرض مقدّم على الإرث بالقرابة، بمعنى أنّه أوّلًا يخرج الفرض ثمّ الباقي يكون للوارث بالقرابة.
الرابع: من لا يرث إلّابالقرابة كالابن والإخوة للأبوين أو للأب والجد والأعمام والأخوال.