منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٦ - الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
الفصل الرّابع: وفيه مسائل متفرقة
مسألة ٤٥٢: لا تجوز إجارة الأرض للزرع بما يحصل منها كحنطة أو شعير مقداراً معيّناً، كما لا تجوز إجارتها بالحصة من زرعها مشاعة ربعاً أو نصفاً، ويجوز ذلك على نحو المزارعة، وتجوز إجارتها بمقدار معيّن من الحنطة أو الشعير في الذمة ولو كان من جنس ما يزرع فيها بشرط عدم تقييد ذلك بأن يكون ممّا يحصل منها، فضلًا عن إجارتها بغير الحنطة والشعير من الحبوب وإن كان الأحوط تركه.
مسألة ٤٥٣: تجوز إجارة حصة مشاعة من أرض معينة، كما تجوز إجارة حصة منها على نحو الكلّي في المعيّن.
مسألة ٤٥٤: لا تجوز إجارة الأرض مدة طويلة لتوقف مسجداً، ولا تترتب آثار المسجد عليها. نعم، تجوز إجارتها لتعمل مصلّى يصلّى فيه أو يتعبد فيه أو نحو ذلك من أنواع الانتفاع، ولا تترتب عليها أحكام المسجد.
مسألة ٤٥٥: يجوز استئجار الشجرة لفائدة الاستظلال ونحوه، كربط الدواب ونشر الثياب، ويجوز استئجار البستان لفائدة التنزّه.
مسألة ٤٥٦: يجوز استئجار الإنسان للاحتطاب والاحتشاش والاستقاء ونحوها، فإن كانت الإجارة واقعة على العمل الخارجي فإذا حاز الأجير مثلًا بنية المستأجر ملك المستأجر العين المحازة، وإن قصد الأجير نفسه أو شخصاً آخر غير المستأجر انفسخت الإجارة وكان المال المحاز لمن قصد الحيازة له، وإن كانت واقعة على العمل في الذمة فإن قصد الأجير تطبيق العمل المملوك