منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٧٠ - الفصل الأول في الصيد
لا بقصد الاصطياد فإنّه لا يملك الرمية، ويجوز لغيره أخذها، ولو أخذها لا بقصد الملك ففي تحقّق ملكه لها إشكال، والأقرب كفاية قصد الأخذ لغرض راجع إليه لا للغير، ولا يجب قصد التملّك بعنوانه.
مسألة ١٦١١: إذا توحل الحيوان في أرضه أو وثبت السمكة في سفينته لم يملك شيئاً من ذلك، أمّا إذا أعدّ شيئاً من ذلك للاصطياد كما إذا أجرى الماء في أرضه لتكون موحلة أو وضع سفينته في موضع معيّن ليثب فيها السمك فوثب فيها أو وضع الحبوب في بيته وأعدّه لدخول العصافير فيه فدخلت وأغلق عليها باب البيت أو طردها إلى مضيق لا يمكنها الخروج منه فدخله ونحو ذلك من الاصطياد بغير الآلات التي يعتاد الاصطياد بها ففي إلحاق ذلك بآلة الصيد المعتادة في حصول الملك إشكال، وإن كان الإلحاق هو الأظهر.
مسألة ١٦١٢: إذا سعى خلف حيوان فوقف للإعياء لم يملكه حتى يأخذه فإذا أخذه غيره قبل أن يأخذه هو ملكه.
مسألة ١٦١٣: إذا وقع حيوان في شبكة منصوبة للاصطياد فلم تمسكه الشبكة لضعفها وقوّته فانفلت منها لم يملكه ناصبها.
مسألة ١٦١٤: إذا رمى الصيد فأصابه لكنه تحامل طائراً أو عادياً بحيث بقي على امتناعه ولم يقدر عليه إلّابالاتباع والإسراع لم يملكه الرامي.
مسألة ١٦١٥: إذا رمى اثنان صيداً دفعة فإن تساويا في الأثر بأن أثبتاه معاً فهو لهما، وإذا كان أحدهما جارحاً والآخر مثبتاً وموقفاً له كان للثاني، ولا ضمان على الجارح، وإذا كان تدريجاً فهو ملك من صيّره رمية غير ممتنع سابقاً كان أو لاحقاً، ولكن إذا كان من صيّره كذلك هو السابق كان على اللاحق ضمان ما أفسد برميته.