منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢ - المقدمة
إشكال، والأظهر تحريم ما كان مضراً بمن يحرم الإضرار به دون غيره.
مسألة ٢١: القيافة- وهي إلحاق الناس بعضهم ببعض استناداً إلى علامات خاصة على خلاف الموازين الشرعية في الالحاق- حرام إذا كانت قولًا بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرّم آخر، ولا اعتبار بقول القائف.
مسألة ٢٢: الشعبذة، وهي إراءة غير الواقع واقعاً بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة ليس حراماً، إلّاإذا ترتّب عليها عنوان محرّم كالإضرار بمؤمن ونحوه.
مسألة ٢٣: الكهانة حرام على ما تقدّم في القيافة إذا كانت إخباراً عن المغيّبات بغير علم أو انطبق عليها عنوان محرّم، ولا يصحّ أخذ الاجرة عليها، أمّا إذا كان اعتماداً على بعض الأمارات الخفية فالظاهر أنّه لا بأس به إذا اعتقد صحته أو اطمأنّ به.
مسألة ٢٤: النجش حرام إذا انطبق عليه عنوان غش المسلم، وهو: أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطأة مع البائع أم لا.
مسألة ٢٥: التنجيم حرام على ما تقدم في القيافة، وهو: الإخبار عن الحوادث، مثل الرخص والغلاء ونحوها، استناداً إلى الحركات الفلكية والطوارئ الطارئة على الكواكب، من الاتصال بينها، أو الانفصال، أو الاقتران، أو نحو ذلك، باعتقاد تأثيرها في مثل هذه الحوادث على وجه ينافي الاعتقاد بالدين.
مسألة ٢٦: الغش حرام، قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: «من غشّ أخاه المسلم نزع اللَّه بركة رزقه، وسدّ عليه معيشته ووكله إلى نفسه»، ويكون الغش بامور منها إخفاء الأدنى في الأعلى، كمزج الجيّد بالرديء، وبإخفاء غير المراد في