منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٢ - الفصل الثالث في أحكام التلف
القوانين الحكومية كانت حقّاً مالياً للمستأجر وجاز له أخذها، فإذا مات كان ذلك موروثاً لوارثه، ووجب إخراج ثلثه إذا كان أوصى به، وإذا كان للمستأجر حق في أخذ (السرقفلية) من غيره وإن لم يرض المالك به كان ذلك من أرباح التجارة وجب إخراج خمسه بقيمته، وربما زادت القيمة وربما نقصت وربما ساوت ما دفعه.
مسألة ٤٤٦: يجوز للمستأجر مع عدم اشتراط المباشرة وما بمعناها أن يؤجر العين المستأجرة بأقل ممّا استأجرها به وبالمساوي، وكذا بالأكثر منه إذا أحدث فيها حدثاً أو غرم غرامة ولو لحفظها وصيانتها وادارتها، وإلّا لم يجز له ذلك حتى فيما عدا البيت والدار والدكان والأجير والسفينة والرحى والأرض أيضاً، ولا فرق في عدم جواز الايجار بالأزيد بين أن يؤجرها بنفس الجنس الذي استأجرها به أو بغير ذلك الجنس، سواء كان من النقود أم من غيرها.
مسألة ٤٤٧: لا يجوز أن يؤجر بعض العين المستأجرة بأكثر من الاجرة، كما إذا استأجر داراً بعشرة دراهم فسكن بعضها وآجر البعض الآخر بأكثر من عشرة دراهم، إلّاأن يحدث فيها حدثاً أو يغرم غرامة ولو لحفظها وصيانتها وادارتها، وأمّا إذا آجره بأقل من العشرة فلا إشكال، والأحوط عدم الجواز بالعشرة أيضاً.
مسألة ٤٤٨: إذا استؤجر على عمل من غير اشتراط المباشرة، ولا مع الانصراف اليها يجوز أن يستأجر غيره لذلك العمل بتلك الاجرة أو الأكثر، ولا يجوز بالأقل إلّاإذا أتى ببعض العمل ولو قليلًا، كما إذا تقبل خياطة ثوب بدرهمين ففصّله وخاط منه شيئاً ولو قليلًا فإنّه يجوز أن يستأجر غيره على