منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٤١ - الفصل الأول في الرق
كتاب العتق
وفيه فصول
الفصل الأوّل: في الرق
مسألة ١٥٢٢: يختصّ الاسترقاق بأهل الحرب من الكفار وبأهل الذمة منهم إن أخلّوا بالشرائط على تفصيل وشروط مذكورة في محلّها.
والإسلام قد عالج ظاهرة الرقّ في تاريخ البشرية، ومنع عنها عن طريق تحديد وتضييق أسبابها، ووضع نظام موسّع للعتق والتدبير والكتابة يسبّب التسريع في انعتاقهم تدريجيّاً، كما أنّه رفع من شأن العبيد والإماء وساوى بينهم وبين الأحرار في الإسلام والايمان والحقوق والشؤون المعنوية والإنسانية، وحرّم اضطهادهم وتحقيرهم والاستخفاف بهم، حتى كانت امّهات جملة من الأئمّة المعصومين عليهم السلام من الإماء وامّهات أولاد، ولم يعتبر ذلك نقصاً أو عيباً فيهم. ولتفصيل هذا البحث مجال آخر.
مسألة ١٥٢٣: يحكم بالرقّ على المقرّ بالرقية إذا كان مختاراً بالغاً.
مسألة ١٥٢٤: لا يقبل قول مدّعي الحرّية إذا كان يباع في الأسواق إلّا ببينة.
مسألة ١٥٢٥: لا يملك الرجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا، ولا يملك الرجل المحارم بالنسب من النساء ولو ملك أحد هؤلاء عتق، وحكم الرضاع حكم النسب.