منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٥ - كتاب الحجر
عين زكوية قدمت الزكاة على الديون وكذلك الخمس، وإذا كانا في ذمة الميّت كانا كسائر الديون.
مسألة ٨٤٢: لو أفلس بثمن امّ الولد بيعت أو أخذها البائع بعد موت الولد، وأمّا قبله ففيه إشكال.
مسألة ٨٤٣: لا يحلّ مطالبة المعسر ولا إلزامه بالتكسب إذا لم يكن من عادته وكان عسراً عليه، ولا بيع دار سكناه اللائقة بحاله، بل الأحوط عدم إلزامه ببيع داره مطلقاً ولا عبد خدمته ولا غيره ممّا يعسر عليه ببيعه كما تقدّم في كتاب الدين.
مسألة ٨٤٤: لا يحلّ بالحجر الدين المؤجل، ولو مات من عليه الدين حلّ، ولا يحلّ بموت صاحبه.
مسألة ٨٤٥: المشهور أنّه ينفق على المفلس من ماله إلى يوم القسمة وعلى عياله، ولكن في التحديد إشكال، فلا يترك الاحتياط، ولو مات قدم الكفن وغيره من واجبات التجهيز.
مسألة ٨٤٦: يقسّم المال على الديون الحالة بالتقسيط، ولو ظهر دين حال بعد القسمة نقضت وشاركهم، ومع إحراز أمواله وضبطها يطلق وإن لم تقسّم، ويزول الحجر بالأداء.
مسألة ٨٤٧: الولاية في مال الطفل والمجنون والسفيه إذا بلغا كذلك للأب والجد له، فإن فقدا فللوصي إذا كان وصياً في ذلك، فإن فقد فللحاكم، وفي مال السفيه والمجنون اللذين عرض عليهما السفه والجنون بعد البلوغ المشهور أنّ الولاية للحاكم خاصة، والأظهر ثبوتها للأب والجدّ أيضاً.