منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣٢ - فصل في ميراث ولد الملاعنة والزنا والحمل والمفقود
ولده وزوجه أو زوجته ويرثهم هو، وإذا مات مع عدم الوارث فإرثه للمولى المعتق ثمّ الضامن ثمّ الإمام. وإذا كان له زوج أو زوجة حينئذٍ كان له نصيبه الأعلى ويرد على الزوج والزوجة ما زاد على نصيبهما إذا لم يكن لهما وارث إلّا الإمام على ما سبق.
مسألة ١٨٢٣: الحمل وإن كان نطفة حال موت المورث يرث إذا سقط حيّاً وإن لم يكن كاملًا، ولابد من إثبات ذلك وإن كان بشهادة النساء، وإذا مات بعد أن سقط حيّاً كان ميراثه لوارثه وإن لم يكن مستقر الحياة، وإذا سقط ميتاً لم يرث، وإن علم أنّه كان حيّاً حال كونه حملًا أو تحرّك بعدما انفصل إذا لم تكن حركته حركة حياة.
مسألة ١٨٢٤: إذا خرج نصفه واستهلّ صائحاً ثمّ مات فانفصل ميتاً لم يرث ولم يورث.
مسألة ١٨٢٥: يترك للحمل قبل الولادة نصيب ذكرين احتياطاً إلّاإذا علم بعدم تعدّد الحمل، ويعطى أصحاب الفرائض سهامهم من الباقي، فإن ولد حيّاً وكان ذكرين فهو وإن كان ذكراً وانثى أو ذكراً واحداً أو انثيين أو انثى واحدة قسّم الزائد على أصحاب الفرائض بنسبة سهامهم. هذا إذا رضي الورثة بذلك، وإلّا يترك له سهم ذكر واحد ويقسّم الباقي مع الوثوق بحفظ السهم الزائد للحمل، وإمكان أخذه له ولو بعد التقسيم على تقدير سقوطه حيّاً.
مسألة ١٨٢٦: دية الجنين يرثها من يرث الدية على ما تقدّم.
مسألة ١٨٢٧: المفقود خبره والمجهول حاله يتربص بماله وفي مدة التربص أقوال، والأقوى أنّها أربع سنين يفحص عنه فيها فإذا جهل خبره قسّم ماله بين ورثته الذين يرثونه لو مات حين انتهاء مدّة التربص، ولا يرثه