منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٢ - فصل في الخلع والمباراة
فصل: في الخُلع والمباراة
وهما نوعان من الطلاق على الأقوى، فالخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، وإذا كانت الكراهة من الطرفين كان مباراةً، فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجاً غيره.
مسألة ١٤٨٢: يقع الخلع بقوله: (أنت طالق على كذا، وفلانة طالق على كذا)، وبقوله: (خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، أو فلانة مختلعة على كذا) بالفتح فيهما، وفي الكسر إشكال وإن لم يلحق بقوله:
(أنت طالق أو هي طالق) وإن كان الأحوط إلحاقه به، ولا يقع بالتقايل بين الزوجين وفسخ النكاح بينهما كما في سائر العقود، بل لابدّ من انشاء الطلاق ولو بصيغة الخلع.
مسألة ١٤٨٣: يشترط في الخلع الفدية، ويعتبر فيها أن تكون ممّا يصحّ تمليكه وأن تكون معلومة قدراً ووصفاً ولو في الجملة وأن يكون بذلها باختيار المرأة، فلا تصحّ مع إكراهها على بذلها سواء كان الإكراه من الزوج أم من غيره، ويجوز أن تكون أكثر من المهر وأقل منه ومساوية له، ويشترط في الخلع أيضاً كراهة الزوجة للزوج فلو انتفت الكراهة منها لم يصحّ خُلعاً ولا طلاقاً ولم يملك الزوج الفدية.
مسألة ١٤٨٤: يشترط في الخلع عدم كراهة الزوج لها وإلّا كانت مباراةً وحضور شاهدين عادلين حال إيقاع الخلع، وأن لا يكون معلّقاً على شرط