منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٥٥ - كتاب الجعالة
أنّه مع التنازع في قدره يكون القول قول مدعي الأقل، ومع التنازع في ذاته يكون القول قول الجاعل في نفي دعوى العامل وتجب عليه التخلية بين ما يدعيه للعامل وبينه.
مسألة ٥٣٨: عقد التأمين للنفس أو المال- المعبّر عنه في هذا العصر بال (سيكورته)- صحيح بعنوان المعاوضة إن كان للمتعهد بالتأمين عمل محترم له مالية وقيمة عند العقلاء من وصف نظام للأكل أو الشرب أو غيرهما أو وضع محافظ على المال أو غير ذلك من الأعمال المحترمة، فيكون نوعاً من المعاوضة وأخذ المال من الطرفين حلال، ويمكن أن يكون بعنوان الهبة المشروطة فيدفع مقداراً من المال هبة ويشترط على المتهب دفع مال آخر على نهج خاص بينهم، فأخذ المال من الطرفين حلال، ويمكن أن يكون عقداً مستقلّاً عقلائياً محتواه انشاء التعهّد بالضمان في قبال العوض، وهذا هو الأقرب المطابق مع المرتكز العرفي لعقد التأمين.
***