منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٦ - كتاب الوكالة
فيجوز لمن لا يقدر على أخذ ماله من غاصب أن يوكل من يقدر على أخذه منه، فيكون أخذه بمنزلة أخذ الموكل.
مسألة ٩٦٤: تصحّ الوكالة في حيازة المباحات، فإذا وكّل أحداً في حيازتها وقد حازها الوكيل لموكله كان المال المحوز ملكاً للموكل دون الوكيل.
مسألة ٩٦٥: إذا وكّل شخصاً لاستيفاء حق له على غيره فجحد من عليه الحق لم يكن للوكيل مخاصمته والمرافعة معه لإثبات الحق عليه إلّاإذا كان وكيلًا في ذلك أيضاً.
مسألة ٩٦٦: لا بأس بجعل جعل للوكيل، ولكنه إنّما يستحق الجعل بالإتيان بالعمل الموكل فيه، فلو وكّله في البيع أو الشراء وجعل له جعلًا لم يكن للوكيل أن يطالب به إلّابعد إتمام العمل، إلّاإذا اشترط له ذلك ضمن عقد الوكالة. نعم، له المطالبة به قبل حصول القبض والإقباض.
مسألة ٩٦٧: لو وكّله في قبض ماله على شخص من دين فمات المدين قبل الأداء بطلت الوكالة، وليس للوكيل مطالبة الورثة. نعم، إذا كانت الوكالة عامة وشاملة لأخذ الدين ولو من الورثة كما هو الظاهر في الموارد المتعارفة لم تبطل الوكالة وكان حينئذٍ للوكيل مطالبة الورثة بذلك.
***