منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٩ - الفصل العاشر بيع الصرف
الفصل العاشر: بيع الصرف
وهو بيع الذهب أو الفضة بالذهب أو الفضة، ولا فرق بين المسكوك منهما وغيره.
مسألة ٢٢٢: يشترط في صحة بيع الصرف التقابض قبل الافتراق، فلو لم يتقابضا حتى افترقا بطل البيع، ولو تقابضا في بعض المبيع صحّ فيه وبطل في غيره.
مسألة ٢٢٣: لو باع النقد مع غيره بنقد صفقة واحدة، ولم يتقابضا حتى افترقا صحّ في غير النقد وبطل في النقد.
مسألة ٢٢٤: لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق صحّ البيع.
مسألة ٢٢٥: لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل يختص شرطيته بالبيع.
مسألة ٢٢٦: لا يجري حكم الصرف على الأوراق النقدية كالدينار العراقي والنوط الهندي والتومان الايراني والدولار والباون ونحوها من الأوراق المستعملة في هذه الأزمنة استعمال النقدين، فيصحّ بيع بعضها ببعض وإن لم يتحقق التقابض قبل الافتراق.
مسألة ٢٢٧: إذا كان له في ذمة غيره دين من أحد النقدين فباعه عليه بنقد آخر وقبض الثمن قبل التفرّق صحّ البيع، ولا حاجة إلى قبض المشتري ما في ذمته.