منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٧ - الفصل الثالث في أحكام التلف
مسألة ٤٢٧: إذا عثر الحمّال فسقط ما كان على رأسه أو ظهره فانكسر ضمنه مع التفريط في مشيه، ولا يضمنه مع عدمه إلّاإذا اشترط عليه الضمان، كما أنّه يضمن ما يصيب الغير كما إذا عثر فوقع ما على رأسه على إناء غيره فكسره.
مسألة ٤٢٨: إذا قال للخياط: (إن كان هذا القماش يكفيني قميصاً فاقطعه) فقطعه فلم يكفه ضمن، وأمّا إذا قال له: (هل يكفيني قميصاً) فقال: (نعم)، فقال: (اقطعه)، فقطعه فلم يكفه فالظاهر أنّه لا ضمان إذا كان الخياط مخطئاً في اعتقاده.
مسألة ٤٢٩: إذا آجر عبده لعمل فأفسده، فالأقوى كون الضمان في كسبه، فإن لم يفِ فعلى ذمة العبد يتبع به بعد العتق إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، وإلّا تعلّق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين من الأرش والقيمة إن كانت خطأً، وإن كانت عمداً تخيّر ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محلّه.
مسألة ٤٣٠: إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص فلا ضمان على صاحبها، إلّاإذا كان هو السبب بنخس أو ضرب أو حمل الأجير المتاع زائداً على استعداد دابته مع جهل المستأجر بالحال، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
مسألة ٤٣١: إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع، فنقص أو سرق، لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صحّ الشرط ولزم.
مسألة ٤٣٢: إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرّر بينهما