منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٦٨ - الفصل الثاني في الأولياء
تلذّذه على الأحوط استحباباً، ولا يجب على الرجل الستر مطلقاً.
مسألة ١٢٣٤: يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذّذ.
مسألة ١٢٣٥: لا يجوز ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة، إلّاإذا رضيت بالترك، بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط.
الفصل الثّاني: في الأولياء
إنّما الولاية للأب وإن علا، ووصيّه والحاكم والمولى.
مسألة ١٢٣٦: للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك مع عدم المفسدة، بل وجود المصلحة في التزويج، ولهما الخيار بعد زوال الوصفين، خصوصاً إذا زوّج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحاً إلّاأنّ في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالًا والأحوط إذا لم يرض أحدهما بذلك بعد البلوغ ضمّ الطلاق إليه. وفي ولاية الأب على من جنّ بعد بلوغه إشكال، وإن كان الأظهر ثبوتها، والأحوط الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضاً.
مسألة ١٢٣٧: لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد، ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر، فإنّ الأحوط لزوماً في تزويجها اعتبار إذن أحدهما بالشروط التي تقدّمت، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إذا علم أنّه لأجل حيائها أو نحوه، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر، بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر، كما أنّها ليست بكراً إذا تزوّجت ودخل بها زوجها وإن لم يفتضّ بكارتها.
مسألة ١٢٣٨: لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت