منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٧ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
مسألة ١٣٣٤: يحرم لمن زوّج أمته وطؤها ولمسها والنظر إليها بشهوة وبدونها أيضاً ما بين السرّة والركبة ما دامت في حبال الزوج، وكذلك إذا كانت في العدّة.
مسألة ١٣٣٥: ليس لأحد الشريكين وطء الأمة المشتركة بالملك، ويجوز بالتحليل من شريكه كما سبق.
مسألة ١٣٣٦: يجب على مشتري الجارية من الرجل استبراؤها بحيضة إذا لم يستبرئها البائع، إلّاإذا علم بعدم كونها موطوءة.
مسألة ١٣٣٧: لو أعتقها مولاها جاز وطؤها بالعقد من غير استبراء، إلّا إذا علم كونها موطوءة بالوطء الصحيح، فإنّ الأحوط لزوجها الاستبراء حينئذ.
مسألة ١٣٣٨: لو حلّل أمته لغيره حلّت له، ولو كان مملوكه، ولا يشترط فيه تعيين مدة ولا ذكر مهر ولا نفقة لها عليه، ولا سلطان له عليها وليس هو عقد نكاح ولا تمليك انتفاع ولا تمليك منفعة، بل هو إذن في الانتفاع داخل في ملك اليمين بأن يكون المراد منه ما يعمّ ذلك فتجري عليه أحكامه الثابتة له بما هو عام.
مسألة ١٣٣٩: يختصّ التحليل بالإماء، ولا يجوز للحرّة أن تحلّل نفسها لأحد ولا تحلّ له بذلك.
مسألة ١٣٤٠: إذا أطلق المالك التحليل حلّ للمحلّل له جميع الاستمتاعات وإن خصّصه بمعيّن اختصّ الحلّ به، ولا يحلّ ما سواه، ومع حرية المحلّل له ينعقد الولد حرّاً.