منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٧ - الفصل الأول وفيه مسائل تتعلق بلزوم الإجارة
بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردداً بينهما فالإجارة باطلة، إلّا إذا رجع إلى ما ذكرناه في المسألة (٣٧٩).
مسألة ٣٨٥: إذا استأجره على أن يوصله إلى (كربلاء) وكان من نيته زيارة ليلة النصف من شعبان، ولكن لم يذكر ذلك في العقد ولم تكن قرينة على التعيين استحق الاجرة وإن لم يوصله ليلة النصف من شعبان.
الفصل الأوّل: وفيه مسائل تتعلّق بلزوم الإجارة
مسألة ٣٨٦: الإجارة من العقود اللازمة، لا يجوز فسخها إلّابالتراضي بينهما، أو يكون للفاسخ الخيار، والأظهر أنّ الإجارة المعاطاتية أيضاً لازمة.
مسألة ٣٨٧: إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة، لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلًا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع.
مسألة ٣٨٨: لا فرق فيما ذكرناه من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.
مسألة ٣٨٩: إذا باع المالك العين على شخص، وآجرها وكيله مدّة معينة على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً، بطلت الإجارة وصحّ البيع مسلوب المنفعة مدة الإجارة، ويثبت الخيار حينئذٍ للمشتري.
مسألة ٣٩٠: لا تبطل الإجارة بموت المؤجر ولا بموت المستأجر حتى فيما إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه فمات.
مسألة ٣٩١: إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات قبل مضي زمان يتمكن فيه من