منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٠٥ - الثاني - القتل
القصاص منهما جميعاً وردّ نصف الدية على كلّ واحد منهما، وإذا قتل واحد اثنين منع من إرثهما وكان لولي كل منهما القصاص منه، فإذا اقتصّ منه لأحدهما ثبتت للآخر الدية في مال الجاني.
مسألة ١٧١٧: القتل الخطأ لا يمنع من إرث غير الدية كما مرّ، وفي منعه عن إرث الدية إشكال، أظهره عدم المنع.
مسألة ١٧١٨: القاتل لا يرث ولا يحجب من هو أبعد منه وإن تقرّب به، فإذا قتل الولد أباه ولم يكن له ولد آخر وكان للقاتل عمداً ولد كان ولده وارثاً لأبيه فإن كان للمقتول أب أو امّ كان الإرث له ولولد القاتل.
مسألة ١٧١٩: إذا انحصر الوارث في الطبقة الاولى بالولد القاتل انتقل إرث المقتول إلى الطبقة الثانية وهم أجداده وإخوته ومع عدمهم فالى الطبقة الثالثة وهم أعمامه وأخواله، ولو لم يكن له وارث إلّاالإمام كان ميراثه للإمام.
مسألة ١٧٢٠: إذا أسقطت الامّ جنينها كانت عليها ديته لأبيه أو غيره من ورثته وهي عشرون ديناراً إذا كان نطفة، وأربعون إذا كان علقة، وستون إذا كان مضغة، وثمانون إذا كان عظاماً، ومئة إذا تمّ خلقه ولم تلجه الروح، فإن ولجته الروح كانت ديته دية الإنسان الحي، وإذا كان الأب هو الجاني على الجنين كانت ديته لُامّه. وفي تحديد المراتب المذكورة خلاف، والأظهر أنّه أربعون يوماً نطفة، وأربعون علقة، وأربعون مضغة.
مسألة ١٧٢١: الدية في حكم مال المقتول تقضى منها ديونه وتخرج منها وصاياه سواء أكان القتل خطأ أم كان عمداً فأخذت الدية صلحاً أو لتعذّر القصاص بموت الجاني أو فراره أو نحوهما، ويرثها كل وارث سواء أكان ميراثه بالنسب أم السبب، حتى الزوجين وإن كانا لا يرثان من القصاص شيئاً.