منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤١٤ - فصل في العدة
فصل: في العدّة
مسألة ١٤٤٥: لا عدّة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما، وعلى غير المدخول بها قبلًا ولا دبراً، ويتحقّق الدخول بإدخال الحشفة وإن لم ينزل حراماً كان كما إذا دخل في نهار الصوم الواجب المعيّن أو في حالة الحيض أو حلالًا.
مسألة ١٤٤٦: عدّة طلاق الزوجة الحرّة غير الحامل في التي تحيض ثلاثة أطهار إذا كانت مستقيمة الحيض، فإذا رأت دم الحيضة الثالثة فقد خرجت من العدّة، وأمّا غير المستقيمة كمن تحيض في كل اربعة أشهر مثلًا مرة فعدّتها ثلاثة أشهر.
مسألة ١٤٤٧: عدّة طلاق الزوجة الأمة غير الحامل في التي تحيض وكانت مستقيمة الحيض طُهران، فإذا رأت دم الحيضة الثانية فقد خرجت من العدّة، والأحوط انتظار انتهاء الحيضة الأخيرة، وإن كانت غير مستقيمة الحيض فعدّتها خمسة وأربعون يوماً.
مسألة ١٤٤٨: عدّة طلاق الزوجة غير الحامل في التي لا تحيض- وهي في سنّ من تحيض لخلقة أو لعارض من رضاع أو غيره- ثلاثة أشهر ولو كانت ملفقة إن كانت حرّة، وإن كانت أمة فعدتها خمسة وأربعون يوماً.
مسألة ١٤٤٩: عدّة طلاق الزوجة الحامل- وإن كان حملها بإراقة ماء زوجها في فرجها من دون دخول- إلى وضع الحمل، ولا فرق بين الحرّة والأمة.