منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣٤ - فصل في ميراث الخنثى
الثلاثة كان حاصل الضرب ستة، فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثني عشر، سبعة منها للذكر وخمسة للخنثى، وإذا خلّف ذكرين وخنثى فرضتها ذكراً فالفريضة ثلاثة للثلاثة ذكور، وفرضتها انثى فالفريضة خمسة للذكرين أربعة وللُانثى واحد، فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر، فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها للخنثى ثمانية ولكل من الذكرين أحد عشر.
وإن شئت قلت: في الفرض الأوّل لو كانت انثى كان سهمها أربعة من اثني عشر ولو كانت ذكراً كان سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف الأربعة ونصف الستة وهو خمسة، وفي الفرض الثاني لو كانت ذكراً كان سهمها عشرة ولو كانت انثى سهمها ستة فيعطى الخنثى نصف العشرة ونصف الستة.
مسألة ١٨٣٠: من له رأسان أو بدنان على حقو واحد فإن انتبها معاً فهما واحد وإلّا فاثنان، والظاهر التعدّي عن الميراث إلى سائر الأحكام.
مسألة ١٨٣١: من جهل حاله ولم يعلم أنّه ذكر أو انثى لغرق ونحوه يورث بالقرعة، وكذا من ليس له فرج الرجال ولا فرج النساء يكتب على سهم (عبد اللَّه) وعلى سهم آخر (أمة اللَّه) ثمّ يقول المقرع: (اللهمّ أنت اللَّه لا إله إلّا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون بيّن لنا هذا المولود حتى يورث ما فرضت له في الكتاب) ثمّ يطرح السهمان في سهام مبهمة وتشوش السهام ثمّ يجال السهم على ما خرج ويورث عليه، والظاهر أنّ الدعاء مستحب وإن كان ظاهر جماعة الوجوب.