منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٦ - الفصل الثالث في أحكام التلف
مسألة ٤٢١: إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه الأجنبي بطلت الإجارة ورجعت الاجرة كلًا أو بعضاً إلى المستأجر، ولكن يضمن المستأجر ما تحمله الأجير من خسارة ما أقدم عليه وبذله من المقدمات والوقت بعنوان الوفاء بالاجارة، وإذا كان التلف من قبل الأجنبي جاز رجوع المستأجر عليه بذلك أيضاً.
مسألة ٤٢٢: إذا أتلفه المستأجر كان إتلافه بمنزلة اتلاف العمل على الأجير المتقدم في المسألة (٤٠٥)، فيستحق الأجير عليه اجرة العمل أو اجرة التعهّد بالعمل.
مسألة ٤٢٣: إذا أتلفه الأجير فالظاهر انفساخ الإجارة إذا كانت على العمل الخارجي، وإذا كانت على العمل في الذمة كان المستأجر مخيراً بين فسخ العقد وإمضائه، فإن أمضى جاز له مطالبة الأجير بقيمة العمل الفائت.
مسألة ٤٢٤: المدار في القيمة على زمان التلف.
مسألة ٤٢٥: كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا أفسد ذلك المال ضمن، كالحجّام إذا جنى في حجامته، والختّان في ختانه، وهكذا الخياط والنجار والحداد إذا أفسدوا. هذا إذا تجاوز الحد المأذون فيه، أمّا إذا لم يتجاوز ففي الضمان إشكال، وإن كان الأظهر العدم، إلّاإذا صدر الإذن مع نصب القرينة على الاحتفاظ بحق الضمان، وكذا الطبيب المباشر للعلاج بنفسه إذا أفسد فهو ضامن، وأمّا إذا كان واصفاً فالأظهر عدم الضمان.
مسألة ٤٢٦: إذا تبرأ الطبيب من الضمان وقبل المريض أو وليه بذلك ولم يقصّر في الاجتهاد، فإنّه يبرأ من الضمان بالتلف وإن كان مباشراً للعلاج.