منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٥ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
خاصة أو تعارف خارجي على تبعيته لُامّه في البيع دخل في بيع الامّ، وإلّا لم يدخل وكان للبائع.
مسألة ٢٩٦: يجوز بيع الحمل بعد وجوده، وأمّا بيعه قبل وجوده فالأظهر عدم صحته.
مسألة ٢٩٧: يجوز استئجار الحيوان للانتفاع بمنافعه في الحمل والركوب، وفي الاستفادة من صوفه ووبره ولبنه وبيضه، وهل يصحّ استئجاره للانتفاع بنتاجه بالحمل فيكون ولده للمستأجر كالثمرة للشجرة المستأجرة، الأظهر صحّة ذلك إذا كان قبل انعقاد الحمل، وأمّا إذا كان الايجار بعد الانعقاد وتحقّق الحمل فلا يخلو من اشكال، والأحوط التصالح بنحو المعاوضة عليه.
مسألة ٢٩٨: من وَجَد الحيوان الشارد فأخذه ولم يخبر مالكه بذلك واشتراه منه بعنوان الحيوان الشارد الذي يمكنه أن يحصّله- والذي يكون ثمنه أقل عادة- فهل يصح الشراء ويكون للمالك حق الفسخ بعد الاطلاع على ذلك أو لا يصحّ؟ الأقرب الأوّل.
مسألة ٢٩٩: إذا كان الحيوان الضال عن مالكه في معرض التلف لعدم قدرته على تحصيل الماء والكلاء، أو لعدم قدرته على حفظ نفسه من السباع والوحوش، أو لأيسبب آخر جاز لواجده أخذه لحفظه، ولا ضمان عليه لو تلف، ووجب عليه التعريف به في محلّ التقاطه، وحواليه، فإن ظهر صاحبه رجع عليه بما أنفق من أجل حفظه، وإن لم يعرف صاحبه ويئس عنه جاز له تملّكه وأكله أو بيعه، ولكن إذا ظهر المالك بعد ذلك وطالب به اشتغلت ذمته بقيمته له.
مسألة ٣٠٠: يملك الحيوان غير المملوك لمالك محترم بالأخذ والحيازة، أو بصيده واخراجه عن الامتناع برميه بسهم أو نصب شبكة أو شراك ونحوهما من