منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٤ - الفصل الثالث عشر في بيع الحيوان
لهما على السوية مع الإطلاق، ويكون على كل واحد منهما نصف الثمن، ولو قامت القرينة على كون المراد الاشتراك على التفاضل كان العمل عليها.
مسألة ٢٨٧: لو دفع المأمور عن الأمر بالشراء شركة ما عليه من جزء الثمن رجع الدافع عليه بما دفعه عنه، إلّاإذا كان متبرعاً عنه فليس له الرجوع عليه به.
مسألة ٢٨٨: إذا اشترى حيواناً فوجد في جوفه لؤلؤة أو نحو ذلك فإن احتمل أنّها لم تكن مملوكة لمالك محترم كان له تملّكها بالأخذ والحيازة، والأحوط اخراج خمسها كما تقدّم في كتاب الخمس.
مسألة ٢٨٩: إذا اشترى دابة للاضحية أو غيرها فوجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو جواهر أو غيرهما وجب عليه أن يعرّفها على البائع، فإن لم يعرفها كانت له، وهي رزق ساقه اللَّه إليه، والأحوط اخراج خمسها كما تقدّم في كتاب الخمس.
مسألة ٢٩٠: لا يجوز بيع وشراء الخنزير ولا الكلب، إلّاكلب الصيد والماشية والحراسة ولا يجوز سائر أنحاء التكسّب بهما على ما تقدّم في مقدمة المكاسب.
مسألة ٢٩١: يكره بيع وشراء القردة.
مسألة ٢٩٢: يجوز التجارة بالفهود والسباع والطيور ونحوها من الحيوانات، وحشية كانت أو أهلية.
مسألة ٢٩٣: يجوز بيع وشراء الحيوان الضالّ والشارد عن مالكه مع الضميمة، ولا يجوز من دونها.
مسألة ٢٩٤: إذا كان المشتري قادراً على تحصيل الحيوان الضال أو الشارد صحّ شرائه من مالكه بلا ضميمة، وإن لم يكن المالك قادراً على ذلك.
مسألة ٢٩٥: يدخل الحمل في المبيع في بيع الامّ، وأمّا الولد فإذا كانت قرينة