منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥١١ - المرتبة الاولى - الآباء والأبناء
وبنتاً، وهكذا الحكم في بقية الصور، فيكون الردّ على أولاد البنت كما يكون الردّ على البنت، وإذا شاركهم زوج أو زوجة دخل النقص على أولاد البنت، فإذا ترك زوجاً وأبوين وأولاد بنت كان للزوج الربع وللأبوين السدسان ولأولاد البنت سدسان ونصف سدس فينقص من سهم البنت وهو النصف نصف سدس.
مسألة ١٧٤٣: يحبى الولد الذكر الأكبر وجوباً مجّاناً بثياب بدن الميت وخاتمه وسيفه ومصحفه، وإذا تعدّد الثوب أو الخاتم اعطي الجميع ولا يترك الاحتياط عند تعدّد غيرهما من المذكورات بالمصالحة مع سائر الورثة في الزائد على الواحد، وإذا كان على الميت دين مستغرق للتركة وجب على المحبو صرف حبوته في أداء الدين أو فكّها بما يخصّها من الدين، وإذا لم يكن مستغرقاً للتركة تتحمّل الحبوة من الدين بنسبتها إلى مجموع التركة، فإذا كانت الحبوة تساوي ثلث التركة تحملت ثلث الدين.
مسألة ١٧٤٤: إذا أوصى الميّت بتمام الحبوة أو ببعضها لغير المحبو نفذت وصيته وحُرِم المحبو منها، وإذا أوصى بثلث ماله اخرج الثلث منها ومن غيرها، وكذلك إذا أوصى بمئة دينار مثلًا فإنّها تخرج من مجموع التركة بالنسبة إن كانت تساوي المئة ثلثها أو تنقص عنه، ولو كانت أعيانها أو بعضها مرهونة وجب فكُّها من مجموع التركة، ولو فكّها المحبو من ماله كانت له، ولا يرجع على الورثة بالدين إلّاإذا كان الفكّ بإذنهم أو مع امتناعهم باذن الحاكم الشرعي فيصحّ له حينئذٍ الرجوع عليهم بنسبة حصصهم.
مسألة ١٧٤٥: لا فرق بين الكسوة الشتائية والصيفية، ولا بين القطن والجلد وغيرهما، ولا بين الصغيرة والكبيرة فيدخل فيها مثل القلنسوة، وفي الجورب والحزام والنعل تردد أظهره الدخول، ولا يتوقف صدق الثياب ونحوها على اللبس، بل يكفي إعدادها لذلك. نعم، إذا أعدّها للتجارة أو لكسوة غيره من أهل