منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥ - البيع الفضولي
مسألة ٧١: لو باع مال غيره فضولًا فباعه المالك من شخص آخر صحّ بيع المالك، ويصحّ بيع الفضولي أيضاً إن أجازه المشتري، ويصح بالإجازة من زمان ملك المشتري لا العقد.
مسألة ٧٢: إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك، فإن كانت العين في يد المالك فلا إشكال، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها عليه، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع والمشتري، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية.
مسألة ٧٣: المنافع المستوفاة مضمونة، وللمالك الرجوع بها على من استوفاها، وكذا الزيادات العينية، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها ممّا كانت له مالية، فإنّها مضمونة على من استولى عليها كالعين، أمّا المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال، والضمان أظهر.
مسألة ٧٤: المثلي: ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها الرغبات، والقيمي: ما لا يكون كذلك، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في المعامل في هذا الزمان من المثلي، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس والفيروزج ونحوها من القيمي، والنقود الورقية من المثلي إلّاأنّ مثليها بقيمتها التبادلية.
مسألة ٧٥: الظاهر أنّ المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان التلف، والأحوط دفع أعلى القيمتين زمان التلف وزمان الأداء.
مسألة ٧٦: إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي