منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٩ - الفصل الثالث في أحكام التلف
معيّن مع إعداد المركوب لذلك في ذلك الوقت، فركب غيرها عمداً أو خطأً لزمته الاجرة المسمّاة للُاولى واجرة المثل للثانية، إلّاإذا كان الخطأ بتغرير زيد بتسليمه له الدابة الاخرى، فإنّه ليس عليه إلّاأقل الأمرين من اجرة مثل ما ركب أو اجرة المسمّى لما آجره، وكذا إذا اشتبه فركب دابة عمرو لزمته اجرة المثل لها مضافة إلى الاجرة المسمّاة لدابة زيد، وإذا كان ذلك بتغرير من زيد بتسليمه له دابة عمرو رجع فيما ضمنه لعمرو على زيد.
مسألة ٤٣٧: إذا استأجر سفينة لحمل الخلّ المعيّن مسافة معيّنة فحمّلها خمراً مع الخلّ المعيّن استحق المالك عليه الاجرة المسمّاة واجرة المثل لحمل لما يشابه الخمر ممّا يكون حلالًا.
مسألة ٤٣٨: يجوز لمن استأجر دابة للركوب أو الحمل أن يضربها أو يكبحها باللجام على النحو المتعارف إلّامع منع المالك، وإذا تعدّى عن المتعارف أو مع منع المالك ضمن نقصها أو تلفها، وفي صورة الجواز لا ضمان للنقص على الأقوى.
مسألة ٤٣٩: صاحب الحمّام لا يضمن الثياب أو نحوها لو سرقت، إلّاإذا جعلت عنده وديعة وقد تعدّى أو فرّط، وإذا استأجره على الحفظ وشرط عليه الضمان صحّ الشرط وكان ضامناً.
مسألة ٤٤٠: إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن إلّامع التقصير في الحفظ، والظاهر أنّ غلبة النوم لا تعدّ من التقصير. نعم، إذا اشترط عليه الضمان إذا سرق المتاع كان ضامناً له، واستحق الاجرة للمدة التي حفظ فيها المتاع، إلّا إذا كانت الإجارة على عنوان حفظ المتاع وارجاعه، أو شرط سقوط الاجرة على تقدير عدم الحفظ.