منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٢٤ - فصل في الخلع والمباراة
مسألة ١٤٨٨: لا توارث بين الزوج والمختلعة لو مات أحدهما في العدّة إلّاإذا رجعت في الفدية فمات أحدهما بعد ذلك في العدّة.
مسألة ١٤٨٩: لو كانت الفدية المسلَّمة ممّا لا يملكه المسلم كالخمر والخنزير بطل الخلع، ولو كانت مستحقة لغير الزوجة ففي صحة الخلع والرجوع إلى البدل وبطلانه قولان، أقربهما الثاني.
مسألة ١٤٩٠: إذا خلعها على خلِّ فبان خمراً بطل البذل بل الخلع أيضاً على الأظهر، ولو خلعها على ألف ولم يعيّن بطل.
مسألة ١٤٩١: قد عرفت أنّه إذا بذلت له على أن يطلّقها وكانت كارهة له فقال لها: (أنت طالق على كذا) صحّ خلعها وإن تجرّد عن لفظ الخلع، أمّا إذا لم تكن كارهة له فلا يصحّ خلعها، وهل يصحّ طلاقها؟ فيه إشكال وخلاف، والأقرب البطلان، إلّاإذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطاً فيه، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلّقها فإنّه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق، والطلاق حينئذٍ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع، إلّاأنّه يحرم عليه مخالفة الشرط لكنه إذا خالف ورجع صحّ رجوعه ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلّف الشرط.
مسألة ١٤٩٢: الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرّع. نعم، لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعياً أو بائناً على حسب اختلاف موارده، ولو بذلت الزوجة مال غيرها بإذنه، أو ملّكها الغير ماله فبذلته صحّ الخلع.