منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٨٨ - كتاب الإقرار
قال: (لا بل عشرة دنانير) الزم بالعشرين، وأمّا إذا لم يكن رجوعاً بل كان قرينة على بيان مراده لم ينفذ الإقرار إلّابما يستفاد من مجموع الكلام، فلو قال: (لزيد عليَّ عشرون ديناراً إلّاخمسة دنانير) كان هذا إقراراً على خمسة عشر ديناراً فقط ولا ينفذ إقراره إلّابهذا المقدار.
مسألة ٩٢٩: يشترط في المقر التكليف والحرية، فلا ينفذ إقرار الصبي- إلّا في الوصية كما سيأتي- ولا المجنون ولا إقرار العبد بالنسبة إلى ما يتعلّق بحق المولى بدون تصديقه مطلقاً، ولو كان ممّا يوجب الجناية على العبد نفساً أو طرفاً. وأمّا بالنسبة إلى ما يتعلّق به نفسه مالًا كان أو جناية فيتبع به بعد عتقه وينفذ إقرار المريض في مرض موته على الأظهر، إلّاإذا كان متهماً وكان اعترافه للغير بالدين أو العين.
مسألة ٩٣٠: يشترط في المقرّ له أهلية التملّك، ولو أقرّ للعبد فهو له لو قيل بملكه كما هو الظاهر.
مسألة ٩٣١: لو قال: (له عليَّ مال) الزم به فإن فسّره بما لا يملك لم يقبل.
مسألة ٩٣٢: لو قال: (هذا لفلان، بل لفلان) كان للأوّل وغرم القيمة للثاني، وإذا اعترف بنقد أو وزن أو كيل فيرجع في تعيينه إلى عادة البلد، ومع التعدد إلى تفسيره.
مسألة ٩٣٣: لو أقرّ بالمظروف لم يدخل الظرف، ولو أقر بالدين المؤجل ثبت المؤجل ولم يستحق المقر له المطالبة به قبل الأجل، ولو أقرّ بالمردّد بين الأقل والأكثر ثبت الأقل.
مسألة ٩٣٤: لو أبهم المقرّ له فإن عيّنه المقرّ قبل، ولو ادّعى الآخر أنّ المال له كان هو والمقرّ له خصمين وللآخر على المقر اليمين على عدم العلم إن ادّعى عليه العلم.