منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٥ - كتاب المشتركات
كتاب المشتركات
المراد بالمشتركات: الطرق والشوارع والمساجد والمدارس والربط والمياه والمعادن.
مسألة ٧٤٨: الطرق على قسمين: نافذ وغير نافذ، أمّا الأوّل فهو الطريق المسمّى بالشارع العام، والناس فيه شرع سواء، ولا يجوز التصرّف لأحد فيه بإحياء أو نحوه، ولا في أرضه ببناء حائط أو حفر بئر أو نهر أو مزرعة أو غرس أشجار ونحو ذلك، وإن لم يكن مضرّاً بالمارّة.
وأمّا حفر بالوعة فيه ليجتمع فيها ماء المطر ونحوه فلا إشكال في جوازه، لكونها من مصالحه ومرافقه. وكذا لا بأس بحفر سرداب تحته إذا أحكم أساسه وسقفه. كما أنّه لا بأس بالتصرف في فضائه بإخراج روشن أو جناح أو فتح باب أو نصب ميزاب أو غير ذلك.
والضابط أنّ كل تصرّف في فضائه لا يكون مضرّاً بالمارة ولا يمنعهم من الانتفاع بفضائه ومنافعه المشتركة جائز.
وفي ظلّ حكومة شرعية لابدّ وأن يكون التصرّف طبق النظام العام الذي تضعه الحكومة لادارة ونظم المدن والمرافق العامة.
مسألة ٧٤٩: لو أحدث جناحاً على الشارع العام ثمّ انهدم أو هدم فإن كان من قصده تجديده ثانياً، فالظاهر أنّه لا يجوز للطرف الآخر إشغال ذلك الفضاء، وإن لم يكن من قصده تجديده جاز له ذلك.