منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٦ - كتاب المشتركات
مسألة ٧٥٠: الطريق الذي لا يسلك منه إلى طريق آخر أو أرض مباحة لكونه محاطاً بالدور من جوانبه الثلاثة، وهو المسمّى بالسكة المرفوعة والدريبة، فهو ملك لأرباب الدور التي أبوابها مفتوحة إليه، دون كل من كان حائط داره إليه، وهو مشترك بينهم من صدره إلى ساقه، وحكمه حكم سائر الأموال المشتركة، فلا يجوز لكلّ واحد منهم التصرّف فيه بدون إذن الآخرين. نعم، يجوز لكلّ منهم فتح باب آخر وسدّ الباب الأوّل.
مسألة ٧٥١: لا يجوز لمن كان حائط داره إلى الدريبة فتح باب إليها للاستطراق إلّابإذن أربابها. نعم، له فتح ثقبة وشباك إليها، وأمّا فتح باب لا للاستطراق بل لمجرد دخول الهواء أو الاستضاءة فلا يخلو عن إشكال، بل منع.
مسألة ٧٥٢: يجوز لكل من أصحاب الدريبة الجلوس فيها والاستطراق والتردد منها إلى داره بنفسه وعائلته ودوابه، وكل ما يتعلّق بشؤونه من دون إذن باقي الشركاء، وإن كان فيهم القصر، ومن دون رعاية المساواة معهم.
مسألة ٧٥٣: يجوز لكل أحد الانتفاع من الشوارع والطرق العامة كالجلوس أو النوم أو الصلاة أو البيع أو الشراء أو نحو ذلك، ما لم يكن مزاحماً للمستطرقين، وليس لأحد منعه عن ذلك وإزعاجه، كما أنّه ليس لأحد مزاحمته في قدر ما يحتاج إليه لوضع متاعه ووقوف المعاملين ونحو ذلك.
مسألة ٧٥٤: إذا جلس أحد في موضع من الطريق ثمّ قام عنه، فإن كان جلوسه جلوس استراحة ونحوها بطل حقه، وإن كان لحرفة ونحوها فإن كان قيامه بعد استيفاء غرضه أو أنّه لا ينوي العود بطل حقّه أيضاً، فلو جلس في محلّه غيره لم يكن له منعه.