منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٥١ - الفصل الأول في اليمين
مسألة ١٥٤٨: لو حلف واستثنى بالمشيئة انحلّت اليمين، كما إذا قال:
(إن شاء اللَّه) قاصداً به التعليق، أمّا إذا كان قصده التبرّك لزمت.
مسألة ١٥٤٩: لا يمين للولد مع الأب ولا للزوجة مع الزوج ولا للعبد مع المولى، بمعنى أنّ للأب حلّ يمين الولد، وللزوج حلّ يمين الزوجة، وللمولى حلّ يمين العبد.
مسألة ١٥٥٠: إنّما تجب الكفارة بحنث اليمين بأن يترك ما يجب فعله أو يفعل ما يجب عليه تركه باليمين لا بالغموس وهي اليمين كذباً على وقوع أمر، وقد يظهر من بعض النصوص اختصاصها باليمين على حق امرئ أو منع حقّه كذباً، ولا يجوز أن يحلف إلّامع العلم.
والحنث إنّما يتحقّق بمخالفة اليمين المنعقد عمداً، فلو كانت المخالفة نسياناً أو اضطراراً أو اكراهاً أو عن جهل يعذر فيه فلا حنث ولا كفّارة.
وإذا كان اليمين انحلالياً- كما إذا حلف أن يصلّي في كل يوم- يتكرر الحنث بتكرر المخالفة في كل يوم، فتكرّر الكفّارة بذلك أيضاً.
وإذا كان مجموعياً- كما إذا حلف على أن لا يعود إلى التدخين- فعاد إليه كان حنثاً واحداً له كفّارة واحدة.
وكفّارة حنث اليمين عتق رقبة، أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن عجز فصيام ثلاثة أيّام متواليات.