منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٢٨ - الفصل الرابع وفيه مسائل متفرقة
أو بقصد اهداء الثواب إليه.
مسألة ٤٦١: تجوز الإجارة عن الميت في الواجبات والمستحبات، وتجوز أيضاً الإجارة على أن يعمل الأجير عن نفسه ويهدي ثواب عمله إلى غيره.
مسألة ٤٦٢: إذا أمر غيره بإتيان عمل فعمله المأمور فإن قصد المأمور التبرع لم يستحق اجرة، وإن كان من قصد الآمر دفع الاجرة، وإن قصد الاجرة استحقها، وإن كان من قصد الآمر التبرّع إلّاأن تكون قرينة على قصد المجانية كما إذا جرت العادة على فعله مجاناً أو كان المأمور ممّن ليس من شأنه فعله باجرة أو نحو ذلك ممّا يوجب ظهور الطلب في المجانية.
مسألة ٤٦٣: إذا استأجره على الكتابة أو الخياطة فمع إطلاق الإجارة يكون المداد والخيوط على الأجير، وكذا الحكم في جميع الأعمال المتوقفة على بذل عين فإنّها لا يجب بذلها على المستأجر إلّاأن يشترط كونها عليه أو تقوم القرينة على ذلك.
مسألة ٤٦٤: يجوز استئجار الشخص للقيام بكل ما يراد منه، ممّا يكون مقدوراً له ويتعارف قيامه به، والأقوى أنّ نفقته حينئذٍ على نفسه لا على المستأجر إلّامع الشرط أو قيام القرينة ولو كانت هي العادة.
مسألة ٤٦٥: يجوز أن يستعمل العامل ويأمره بالعمل من دون تعيين اجرة ولكنه مكروه، ويكون عليه اجرة المثل لاستيفاء عمل العامل، وليس من باب الإجارة.
مسألة ٤٦٦: إذا استأجر أرضاً مدة معينة فغرس فيها أو زرع ما يبقى بعد انقضاء تلك المدة فإذا انقضت المدة جاز للمالك أن يأمره بقلعه، وكذا إذا استأجرها لخصوص الزرع أو الغرس، وليس له الإبقاء بدون رضا المالك وإن بذل الاجرة، كما أنّه ليس له المطالبة بالأرش إذا نقص بالقلع، وإذا غرس