منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٥ - كتاب الوديعة
كتاب الوديعة
الوديعة: وهي من العقود الجائزة ومفادها الائتمان في الحفظ.
مسألة ٦٠٩: يجب على الودعي حفظ الوديعة بمجرى العادة، وإذا عيّن المالك محرزاً تعيّن، فلو خالف ضمن، إلّامع الخوف إذا لم ينصّ المالك على الخوف، وإلّا ضمن حتى مع الخوف.
مسألة ٦١٠: يضمن الودعي الوديعة لو تصرّف فيها تصرفاً منافياً للاستئمان وموجباً لصدق الخيانة، كما إذا خلطها بماله بحيث لا تتميز، أو أودعه كيساً مختوماً ففتح ختمه أو أودعه طعاماً فأكل بعضه أو دراهم فاستقرض بعضها.
مسألة ٦١١: إذا أودعه كيسين فتصرّف في أحدهما ضمنه دون الآخر.
مسألة ٦١٢: إذا كان التصرّف لا يوجب صدق الخيانة، كما إذا كتب على الكيس بيتاً من الشعر أو نقش عليه نقشاً أو نحو ذلك فإنّه لا يوجب ضمان الوديعة وإن كان التصرّف حراماً إذا كان غير مأذون فيه ولم يحرز رضا المالك.
مسألة ٦١٣: يجب على الودعي علف الدابة وسقيها ويرجع به على المالك.
مسألة ٦١٤: إذا فرّط الودعي ضمن، ولا يزول الضمان إلّابالرد إلى المالك أو الإبراء منه.
مسألة ٦١٥: يجب على الودعي أن يحلف للظالم ويورِّي إن أمكن، ولو أقرّ له ضمن.