منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٨٦ - كتاب الوديعة
مسألة ٦١٦: يجب ردّ الوديعة إلى المودع أو وارثه بعد موته وإن كان كافراً، إلّا إذا كان المودع غاصباً فلا يجوز ردّها إليه بل يجب ردّها إلى مالكها، فإن ردّها إلى المودع ضمن. ولو جهل المالك عرّف بها سنة على الأظهر، فإن لم يعرفه تصدّق بها عنه. فإن وجد ولم يرض بذلك فللمالك أن يغرمه، ولو أجبره الغاصب على أخذها منه لم يكن الضمان مستقراً عليه.
مسألة ٦١٧: إذا أودعه الكافر الحربي فالأحوط أنّه تحرم عليه الخيانة ولم يصحّ له تملّك المال ولا بيعه.
مسألة ٦١٨: إذا اختلف المالك والودعي في التفريط أو قيمة العين كان القول قول الودعي مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في التلف إن لم يكن الودعي متهماً، بل لا يبعد تقديم قول الودعي وإن كان متهماً فيكون عليه الحلف.
مسألة ٦١٩: إذا اختلفا في الردّ فالأظهر أنّ القول قول المالك مع يمينه، وكذلك إذا اختلفا في أنّها دين أو وديعة مع التلف.
مسألة ٦٢٠: لا يصحّ إيداع الصبي والمجنون، فإن لم يكن مميّزاً لم يضمن الوديعة حتى إذا أتلف، وكذلك المجنون.
مسألة ٦٢١: إذا كان الودعي صبيّاً مميّزاً ضمن بالإتلاف، ولا يضمن بمجرد القبض، ولا سيّما إذا كان بإذن الولي، وفي ضمانه بالتفريط والإهمال إشكال، والأظهر الضمان.