منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٧ - كتاب الغصب
مسألة ٦٩٥: لو زادت القيمة لنقص بعضه ممّا له مقدّر كالجب فعليه دية الجناية، ولو زادت العين زيادة حكمية أو عينية كانت الزيادة للمالك وإن كانت مستندة إلى فعل الغاصب. نعم، إذا كانت الزيادة ملك الغاصب كما إذا غرس في الأرض المغصوبة شجراً رجع بها وعليه أرش النقصان لو نقصت العين، وليس له الرجوع بأرش نقصان عينه.
مسألة ٦٩٦: لو غصب عبداً وجنى عليه بكمال قيمته ردّه مع القيمة على قول، وفيه تأمّل.
مسألة ٦٩٧: لو امتزج المغصوب بجنسه فإن كان بما يساويه شارك المالك بقدر كميته وإن كان بأجود منه أو بالأدون فله أن يشارك بقدر ماليته، وله أن يطالب الغاصب ببدل ماله، وكذا لو كان المزج بغير جنسه ولم يتميّز كامتزاج الخلّ بالعسل ونحو ذلك.
مسألة ٦٩٨: فوائد ومنافع المغصوب للمالك، فلو اشترى شيئاً جاهلًا بالغصب رجع بالثمن على الغاصب، وبما غرم للمالك عوضاً عمّا لا نفع له في مقابله أو كان له فيه نفع، ولو كان عالماً فلا رجوع بشيء ممّا غرم للمالك.
مسألة ٦٩٩: لو غصب أرضاً فزرع فيها زرعاً كان الزرع له، وعليه الاجرة للمالك والقول قول الغاصب في مقدار القيمة مع اليمين وتعذّر البينة.
مسألة ٧٠٠: يجوز لمالك العين المغصوبة انتزاعها من الغاصب ولو قهراً، وإذا انحصر استنقاذ الحق بمراجعة الحاكم الجائر جاز ذلك، ولا يبعد جواز مطالبة الغاصب بما صرفه في سبيل المحاكمة وأخذ الحق. هذا إذا كان الغاصب يعترف بأنّ المال له، وأمّا إذا كان يعتقد أنّه ماله أو كانت له حجة شرعية على ذلك فلا يجوز.