منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٠٨ - كتاب الغصب
مسألة ٧٠١: إذا كان له دين على آخر وامتنع من أدائه وصرف مالًا في سبيل تحصيله لا يجوز له أن يأخذه من المدين إلّاإذا اشترط عليه ذلك في ضمن معاملة لازمة، أو كان المصرف في سبيل المحاكمة واستنقاذ الحق بمراجعة الحاكم.
مسألة ٧٠٢: إذا وقع في يده مال الغاصب جاز أخذه مقاصة، ولا يتوقف على إذن الحاكم الشرعي، كما لا يتوقف ذلك على تعذّر الاستيفاء بواسطة الحاكم الشرعي.
مسألة ٧٠٣: لا فرق في مال الغاصب المأخوذ مقاصة بين أن يكون من جنس المغصوب وغيره، وقيل لا فرق بين أن يكون وديعة عنده وغيره، والأحوط عدم الأخذ في الوديعة وما جعله أمانة عنده.
مسألة ٧٠٤: إذا كان مال الغاصب أكثر قيمة من ماله أخذ منه حصة تساوي ماله وكان بها استيفاء حقه، ولا يبعد جواز بيعها أجمع واستيفاء دينه من الثمن، والأحوط أن يكون ذلك بإجازة الحاكم الشرعي ويرد الباقي من الثمن إلى الغاصب.
مسألة ٧٠٥: لو كان المغصوب منه قد استحلف الغاصب فحلف على عدم الغصب لم تجز المقاصة منه.
***