منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٨ - الفصل الثالث في أحكام التلف
بالشرط أو لأجل التعارف فتلفت أو تعيّبت ضمن ذلك، وعليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الاجرة المسمّاة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
مسألة ٤٣٣: إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها، أو بالعكس كفت الاجرة المسمّاة فيما كان استعمالها في المنفعة الاخرى أقل اجرة أو مساوياً لها، ويلزمه أكثر الاجرتين في غيره، وكذا الحكم في أمثاله ممّا كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة، والإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره للكتابة فاستعمله في الخياطة، وإذا كان ذلك برضا الأجير واختياره لا بتغرير المستأجر فإن توافقا على الاجرة المسمّاة فهو وإلّا انفسخت الإجارة على الكتابة واستحقّ الأجير على المستأجر اجرة مثل الخياطة.
هذا إذا كانت الإجارة على العمل الخارجي، وأمّا إذا كان على العمل في ذمة الأجير فالظاهر عدم الانفساخ وللمستأجر امضاء العقد والرجوع على الأجير بقيمة العمل الكلّي الذي فوّته عليه أو الفسخ واسترداد المسمّى.
مسألة ٤٣٤: إذا استأجر العامل للخياطة، فاشتغل العامل بالكتابة للمستأجر عمداً لم يستحق على المستأجر شيئاً، وأمّا إذا كان خطأً فالأحوط التصالح.
مسألة ٤٣٥: إذا آجر دابة لحمل متاع زيد فحملها المالك متاع عمرو لم يستحق اجرة لا على زيد ولا على عمرو إذا كان عمداً، وأمّا إذا كان خطأً فالأحوط التصالح مع عمرو.
مسألة ٤٣٦: إذا استأجر دابة معينة من زيد للركوب إلى مكان معيّن في وقت