منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٩٥ - كتاب الوكالة
مسألة ٩٥٨: لو زوّجه فأنكر الموكل الوكالة حلف، وعلى الوكيل نصف المهر لها وعلى الموكل إن كان كاذباً في إنكاره الزوجية طلاقها ولو لم يفعل وقد علمت الزوجة بكذبه فعليها إرضاؤه بالطلاق ولو على نحو التعليق، أي على تقدير كونها زوجة، وفي جواز تصدّي الحاكم لطلاقها بعد أمره الزوج بالإنفاق عليها وامتناعه إشكال، والأظهر جوازه حتى مع عدم الامتناع عن الانفاق.
مسألة ٩٥٩: لو وكّل اثنين لم يكن لأحدهما الانفراد بالتصرّف إلّاإذا كانت هناك دلالة على توكيل كل منهما على الاستقلال.
مسألة ٩٦٠: لا تثبت الوكالة عند الاختلاف في المرافعات إلّابشاهدين عدلين، وأمّا في غيرها لترتيب الأثر الشرعي فالأظهر كفاية إخبار الثقة الواحد.
مسألة ٩٦١: لو أخّر الوكيل التسليم مع القدرة والمطالبة ضمن.
مسألة ٩٦٢: الوكيل المفوّض إليه المعاملة بحكم المالك يرجع عليه البائع بالثمن ويرجع عليه المشتري بالمثمن وترد عليه العين بالفسخ بعيب ونحوه، ويؤخذ منه العوض.
مسألة ٩٦٣: يجوز التوكيل فيما لا يتمكن الموكل منه فعلًا شرعاً إذا كان تابعاً لما يتمكن منه، كما إذا وكّله في شراء دار له وبيعها، وأو وكّله في شراء عبد وعتقه أو في تزويج امرأة وطلاقها ونحو ذلك، وأمّا التوكيل فيه استقلالًا بأن يوكله في بيع دار يملكها بعد ذلك أو في تزويج امرأة معتدة بعد انقضاء عدتها أو في طلاق امرأة يتزوجها بعد حين ونحو ذلك ففي صحته إشكال، والأقرب الصحة. ويجوز التوكيل في القبض والإقباض في موارد لزومهما، كما في القرض والرهن وبيع الصرف وفي موارد عدم لزومهما كما إذا باع داره من زيد ووكل عمراً في قبض الثمن فإنّ قبض الوكيل في جميع هذه الموارد بمنزلة قبض الموكل، ولا يعتبر في صحة التوكيل حينئذٍ قدرة الموكل على القبض خارجاً،