منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٣ - كتاب الحجر
كتاب الحجر
الحجر، وأسبابه امور:
الأوّل: الصغر، فالصغير ممنوع من التصرّف حتى يبلغ ويعلم بنبت الشعر الخشن على العانة، أو يشعر في وجهه، أو الاحتلام، أو إكمال خمس عشرة سنة قمرية في الذكر، وتسع في الانثى، والصغير كما أنّه لا ينفذ تصرفه في أمواله لا ينفذ تصرفه في ذمته، فلا يصح منه البيع والشراء في الذمة، ولا الاقتراض وإن صادف مدة الأداء من البلوغ، وكذا لا ينفذ منه التزويج والطلاق، ولا إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملًا في المضاربة والمزارعة ونحو ذلك.
الثاني: الجنون، فلا يصحّ تصرفه إلّافي أوقات إفاقته.
الثالث: السفه، فيحجر على السفيه في تصرفاته، ويختص الحجر بأمواله على المشهور، والأحوط احتياج تصرفاته في نفسه باجارة وغيرها إلى الإجازة أيضاً، ويُعلم الرشد بإصلاح ماله عند اختباره بحيث يسلم من المغابنات، وتقع أفعاله على الوجه الملائم، ولا يزول الحجر مع فقد الرشد وإن طعن في السن، ويثبت الرشد في الرجال بشهادة أمثالهم، وفي النساء بشهادة الرجال، وكذلك بشهادتهن.
الرابع: الملك، فلا ينعقد تصرّف المملوك بدون إذن مولاه، ولو ملّكه مولاه شيئاً ملكه على الأصح، وكذا غيره إذا كان بإذن المولى.
الخامس: الفلس، ويحجر على المفلس بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند