منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١ - المقدمة
لا بأس بالتصوير الفوتغرافي المتعارف في عصرنا. نعم، يحرم تصوير الأصنام كما يحرم صنعها، ويحرم أخذ الاجرة عليها.
مسألة ١٧: الغناء حرام إذا وقع على وجه اللهو والباطل، بمعنى أن تكون الكيفية كيفية لهوية، ومن ألحان أهل الفجور والفسق، والعبرة في ذلك بالصدق العرفي، فإذا كان صدق ذلك موقوفاً على المضمون الفاسد بحيث مع تغيير المضمون إلى ما يكون صحيحاً ومفيداً لا يصدق اللهو وألحان أهل الفسق والفجور لم يكن محرّماً، وكذا يحرم استماع الغناء المحرّم، ولا فرق على الأحوط في حرمته بين وقوعه في مجالس اللهو والفجور أو في الأعراس أو غيرها.
مسألة ١٨: معونة الظالمين في ظلمهم حرام، بل في كل محرّم على الأحوط، أمّا معونتهم في غير المحرمات من المباحات والطاعات فلا بأس بها، إلّا أن يعدّ الشخص من أعوانهم والمنسوبين إليهم فتحرم.
مسألة ١٩: اللعب بالآلات المعدّة للقمار حرام مع الرهن، ويحرم أخذ الرهن أيضاً، ولا يملكه الغالب. ويحرم اللعب بها إذا لم يكن رهن أيضاً على الأحوط، ويحرم اللعب بغيرها مع الرهن، كالمراهنة على حمل الوزن الثقيل، أو على المصارعة، أو على القفز أو نحو ذلك، ويحرم أخذ الرهن، وأمّا إذا لم يكن رهن فالأظهر الجواز. وإذا جُعل للفائز جائزة من غير اللاعبين فإنّه لا بأس باللعب ولا بأخذ الجائزة.
مسألة ٢٠: عمل السحر حرام، وكذا تعليمه وتعلّمه والتكسّب به، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما بنحو يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه أو عقله فيوجب احضاره أو انامته أو اغمائه أو تحبيبه أو تبغيضه ونحو ذلك. وفي كون تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان من السحر