منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩ - المقدمة
مسألة ٩: كما يحرم بيع الآلات المعدّة للحرام يحرم صنعها وأخذ الاجرة عليها، بل الأحوط الأولى إعدامها ولو بتغيير هيئتها. نعم، الأصنام والصلبان وشعائر الكفر يجب اعدامها، ويجوز بيع مادتها من الخشب والنحاس والحديد بعد تغيير هيئتها بل قبله، لكن لا يجوز دفعها إلى المشتري إلّامع الوثوق بأنّ المشتري يغيّرها، أمّا مع عدم الوثوق بذلك فالظاهر جواز البيع وإن أثم بترك التغيير مع انحصار الفائدة في الحرام، أمّا إذا كانت لها فائدة اخرى محلّلة لم يجب تغييرها.
مسألة ١٠: تحرم ولا تصحّ المعاملة بالنقود المغشوشة المعمولة لأجل غش الناس، فلا يجوز جعلها عوضاً أو معوضاً عنه في المعاملة مع جهل من تدفع إليه، أمّا مع علمه بذلك وقبوله بها ففيه إشكال، والأظهر الجواز.
مسألة ١١: يجوز بيع السباع، كالهر والأسد والذئب ونحوها، وكذا يجوز بيع الحشرات والمسوخات- إذا كانت لها منفعة محلّلة وكذلك العلق الذي يمصّ الدم ودود القز ونحل العسل والفيل-.
مسألة ١٢: المراد بالمنفعة المحلّلة المجوّزة للبيع: الفائدة المحلّلة الباعثة على تنافس العقلاء على اقتناء العين، سواء أكانت الحاجة إليها في حال الاختيار أم في حال الاضطرار، كالأدوية والعقاقير المحتاج إليها للتداوي، وسواء كانت الاستفادة منها عامة للجميع أو لبعض الأصناف أو الأشخاص كالصور والآثار العلمية أو الفنّية أو التذكاريّة المرغوبة لصنف أو شخص معيّن من الناس.
مسألة ١٣: المشهور المنع عن بيع أواني الذهب والفضة للتزيين أو لمجرد الاقتناء، والأقوى الجواز، وإنّما يحرم استعمالها كما مرّ.
مسألة ١٤: يحرم بيع المصحف الشريف على الكافر إذا استلزم هتك