منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٢٠ - كتاب إحياء الموات
أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة فإنّه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة.
مسألة ٧٣٦: لو حفر بئراً في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها وإحياء الأراضي حولها فالظاهر أنّه تحجير، بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.
مسألة ٧٣٧: الأظهر أنّ حق التحجير كحق السرقفلية نوع حق قابل للنقل إلى الغير ويتعلّق بالأرض المحجرة.
مسألة ٧٣٨: يعتبر في كون التحجير مانعاً تمكن المحجر من القيام بعمارته وإحيائه، فإن لم يتمكن من إحياء ما حجره لمانع من الموانع كالفقر أو العجز عن تهيئة الأسباب المتوقف عليها الإحياء جاز لغيره إحياؤه.
مسألة ٧٣٩: لو حجر زائداً على ما يقدر على إحيائه لا أثر لتحجيره بالإضافة إلى المقدار الزائد.
مسألة ٧٤٠: لو حجر الموات من كان عاجزاً عن إحيائها ليس له نقلها إلى غيره بصلح أو هبة أو بيع أو نحو ذلك.
مسألة ٧٤١: لا يعتبر في التحجير أن يكون بالمباشرة، بل يجوز أن يكون بالتوكيل والاستيجار، وعليه فالحق الحاصل بسبب عملهما للموكل والمستأجر لا للوكيل والأجير إذا حجّر بنية الموكل والمستأجر، وأمّا إذا حجر بنية نفسه فالأظهر أنّها للمحجِّر.
مسألة ٧٤٢: إذا وقع الإحياء أو التحجير عن شخص بنية الغير فهل يثبت الحق أو الملك للغير أو للمحيي والمحجر؟ لا يبعد الأوّل كما في حيازة المباحات.