منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٧٩ - الرابع من أسباب التحريم - الكفر
للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو اختها، ولا يضرّ كونها بالرضاع اختاً لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد اختها أو أخيها، ولا يضرّ صيرورتها بالرضاع عمّة أو خالة لولد فحلها، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدّة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها، ولا تحرم امّ المرتضع على زوجها.
ومثل ذلك أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن ابن الاخرى، وكذا يجوز لها أن ترضع عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها، وكذا يجوز لها أن ترضع أخا الزوج أو اخته فتكون بذلك امّاً لأخيه أو اخته، وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك امّاً لولد ولده، وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو اخته وأن ترضع عمّه أو عمّته أو خاله أو خالته.
مسألة ١٢٨٧: يثبت الرضاع بشهادة أربع نسوة منفردات ليس معهنّ رجل، كما يثبت بشهادة عدلين، ولا يثبت بشهادة المرضعة وامّه منفردتين أو منضمتين.
الثالث من أسباب التحريم- اللعان:
ويثبت به التحريم المؤبد، وكذا يثبت التحريم المؤبد بقذف الزوج امرأته الخرساء، وفي ثبوت التحريم في قذف زوجته الصمّاء إشكال، بل منع.
الرابع من أسباب التحريم- الكفر:
فلا يجوز للمسلم أن ينكح غير الكتابية إجماعاً، لا دواماً ولا انقطاعاً، وفي الكتابية قولان، أظهرهما الجواز في المنقطع، بل في الدائم أيضاً، وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه.