منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٠١ - الفصل العاشر في النفقات
بدون إذنه والأحوط الاستئذان من الحاكم الشرعي، وإن طلّقت رجعيّاً بقيت لها النفقة فإن طلّقت بائناً أو مات الزوج فلا نفقة لها مع عدم الحمل، وأمّا مع الحمل فتجب في الطلاق دون الموت وتقضى مع الفوات، فلو ماتت انتقلت إلى ورثتها.
مسألة ١٤٠١: يجب على الولد الإنفاق على الأبوين، ويجب على الوالد الإنفاق على الولد، ولا يسقط الوجوب بمجرّد القدرة على أخذه الحقوق مثل الزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضاً. نعم، لا يجب الإنفاق مع البذل خارجاً كما لا يجب مع غناهم أو قدرتهم على الكسب.
مسألة ١٤٠٢: يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق على الإنفاق فإن عجز بقيت في ذمته نفقة الزوجة وسقطت نفقة الأقارب.
مسألة ١٤٠٣: المشهور أنّ نفقة الأولاد مع فقد الآباء على الامّ فإن فقدت فعلى أبيها وامّها بالسوية، ولو كانت معهما امّ الأب شاركتهما في النفقة، وهو لا يخلو من إشكال وإن كان أحوط، ولا تجب النفقة على غير العمودين من الإخوة والأعمام والأخوال ذكوراً أو إناثاً وأولادهم، إلّاإذا كان القريب العاجز صغيراً وكان يرث قريبه أو يرثه قريبه فالأحوط وجوباً على القريب الإنفاق عليه.
مسألة ١٤٠٤: نفقة النفس مقدمة على نفقة الزوجة، وهي مقدمة على نفقة الأقارب، والأقرب منهم مقدّم على الأبعد، فالولد مقدّم على ولد الولد، ولو تساووا وعجز عن الإنفاق عليهم تخيّر بينهم.
مسألة ١٤٠٥: الإنسان المملوك تجب نفقته على مولاه، وله أن يجعلها في كسبه مع الكفاية وإلّا تمّمه المولى، والأحوط للمالك النفقة للبهائم أو البيع أو الذبح إن كانت من المذكاة.
مسألة ١٤٠٦: الأشهر أنّ القدرة على النفقة ليست شرطاً في صحة النكاح، فإذا تزوّجت المرأة الرجل العاجز أو طرأ العجز بعد العقد لم يكن لها الخيار في