منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣١١ - فصل في الموصى به
مسألة ١٠٠٨: لا يشترط في نفوذ الوصية قصد الموصي أنّها من الثلث الذي جعله الشارع له، فإذا أوصى بعين غير ملتفت إلى ذلك وكانت بقدره أو أقل صحّ.
مسألة ١٠٠٩: إذا أوصى بثلث ما تركه ثمّ أوصى بشيء وقصد كونه من ثلثي الورثة فإن أجازوا صحّت الثانية أيضاً وإلّا بطلت.
مسألة ١٠١٠: إذا أوصى بعين وقصد كونها من الأصل نفذت الوصية في ثلثها، وتوقفت في ثلثيها على إجازة الورثة، كما إذا قال: (فرسي لزيد، وثلثي من باقي التركة لعمرو) فإنّه تصحّ وصيته لعمرو، وأمّا وصيته لزيد فتصحّ إذا رضي الورثة، وإلّا صحّت في ثلث الفرس وكان الثلثان للورثة.
مسألة ١٠١١: إذا أوصى بعين ولم يوص بالثلث، فإن لم تكن الوصية زائدة على الثلث نفذت، وإن زادت على الثلث توقف نفوذها في الزائد على إجازة الورثة.
مسألة ١٠١٢: إذا أوصى بعين معيّنة أو بمقدار كلّي من المال كألف دينار، يلاحظ في كونه بمقدار الثلث أو أقل أو أكثر، بالإضافة إلى أموال الموصي حين الموت لا حين الوصية، فإذا أوصى لزيد بعين كانت بقدر نصف أمواله حين الوصية وصارت حين الموت بمقدار الثلث إمّا لنزول قيمتها أو لارتفاع قيمة غيرها أو لحدوث مال له لم يكن حين الوصية صحّت الوصية في تمامها.
مسألة ١٠١٣: إذا كانت العين حين الوصية بمقدار الثلث فصارت أكثر من الثلث حال الموت إمّا لزيادة قيمتها أو لنقصان قيمة غيرها أو لخروج بعض أمواله عن ملكه نفذت الوصية بما يساوي الثلث وبطلت في الزائد إلّاإذا أجاز الورثة.