منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٣٦ - كتاب الوقف
مسألة ١١١١: في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال، بل منع، وإن كان أحوط، ولا يكفي قبض المتولي، والأحوط حينئذٍ الاستئذان من الحاكم الشرعي.
مسألة ١١١٢: بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر عدم الحاجة إلى قبض الحاكم بالخصوص، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها، وإذا وقف مكاناً للصلاة تكفي الصلاة فيه، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء فيها، وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء والفقراء فإنّه يكفي في قبضها السكنى فيها.
مسألة ١١١٣: إذا وقف حصيراً للمسجد كفى وضعه في المسجد، وكذا في مثل آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها، فإنّ الظاهر أنّه يكفي في قبضها على القول بلزومه وضعها فيها بقصد استعمالها.
مسألة ١١١٤: إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض، وإذا مات لم يرجع ميراثاً لوارثه كما عرفت.
مسألة ١١١٥: إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صحّ القبض في حصته ولم يصحّ في حصة الباقين.
مسألة ١١١٦: الوقوف التي تتعارف عند الأعراب بأن يوقفوا شاة على أن يكون الذكر المتولد منها (ذبيحة) أي يذبح ويؤكل، والانثى (منيحة) أي تبقى وينتفع بصوفها ولبنها، وإذا ولدت ذكراً كان (ذبيحة) وإذا ولدت انثى كانت (منيحة) وهكذا، فإذا كان وقفهم معلقاً على شفاء مريض أو ورود مسافر أو سلامة غنمهم من الغزو أو المرض أو نحو ذلك فهي باطلة، وإذا كانت منجزة غير