منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٢٥٤ - كتاب الحجر
الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، ومطالبة أربابها الحجر، وإذا حجر عليه الحاكم بطل تصرفه في ماله مع عدم إجازة الديان ما دام الحجر باقياً.
مسألة ٨٣٥: لو اقترض المفلس بعد الحجر عليه أو اشترى في الذمة لم يشارك المقرض والبائع الغرماء، ولو أتلف مال غيره فالأظهر عدم مشاركة صاحبه للغرماء، وكذا لو أقرّ بدين سابق أو بعين.
مسألة ٨٣٦: للمفلس إجازة البيع في جميع الموارد إلّاإذا كان المنتقل منه أغلى قيمةً، وفي جواز فسخه إشكال.
مسألة ٨٣٧: من وجد عين ماله في أموال المفلس كان له أخذها دون نمائها المنفصل، أمّا المتصل فإن كان كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها ممّا لا يصلح للانفصال تبعها، وما يصلح لذلك كالصوف والثمرة ونحوهما ففيه إشكال، والأظهر عدم التبعية.
مسألة ٨٣٨: من وجد عين ماله وقد خلطها المفلس بجنسها فله عين ماله مطلقاً، وإن كان بالأجود، وكذا لو خلطها بغير جنسها إذا كان له حق أخذها من جهة الشركة ولو بنسبة المالية.
مسألة ٨٣٩: لا يختص الدائن بعين ماله إذا كانت في مال الميت مع قصور التركة، وإنّما يجوز له أخذ عين ماله منها إذا كانت التركة وافية بجميع الديون.
مسألة ٨٤٠: يخرج الحب والبيض بالزرع والاستفراخ عن الاختصاص؛ لأنّه من التالف.
مسألة ٨٤١: للشفيع أخذ الشقص ويضرب البائع مع الغرماء إذا كان البائع عالماً بأنّه سيحجر عليه، أو كان قد أسقط خياره، وإلّا كان له خيار الفسخ فيفسخ فيكون أحق بماله، ولا شفعة هنا كما تقدم في كتاب الشفعة. وإذا كان في التركة