منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٣٩
ولا يفنيهما عدد ثالث غير الواحد كالثلث والثمن ضرب مخرج أحدهما في مخرج الآخر وكان المتحصل هو عدد الفريضة. ففي المثال المذكور تكون الفريضة أربعة وعشرين حاصلة من ضرب الثلاثة في الثمانية. وإذا اجتمع الثلث والربع كانت الفريضة اثنتي عشرة حاصلة من ضرب الأربعة في الثلاثة.
مسألة ١٨٤٠: إذا تعدد أصحاب الفرض الواحد كانت الفريضة حاصلة من ضرب عددهم في مخرج الفرض، كما إذا ترك أربع زوجات وولداً، فإنّ الفريضة تكون من اثنين وثلاثين حاصلة من ضرب الأربعة (عدد الزوجات) في الثمانية مخرج الثمن.
وإذا ترك أبوين وأربع زوجات كانت الفريضة من ثمانية وأربعين حاصلة من ضرب الثلاث التي هي مخرج الثلث في الأربع التي هي مخرج الربع، فتكون اثنتي عشرة، فتضرب في الأربع (عدد الزوجات) ويكون الحاصل ثمانية وأربعين. وهكذا تتضاعف الفريضة بعدد من ينكسر عليه السهم.
والحمد للَّهربّ العالمين
وصلّى اللَّه على محمّد وآله الطاهرين
[١]
[١] السيد محمود الهاشمي الشاهرودي، منهاج الصالحين، ٢جلد، بنياد فقه و معارف اهل بيت - قم، ١٤٣٣ق.