منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٣٨٦ - الفصل الخامس في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن
الولد لمولاها يوم سقوطه حيّاً، وكذلك الحكم لو ادّعت الأمة الحرية، وعلى الأب فك أولاده، ويلزم المولى دفعهم إليه، ولو عجز سعى في القيمة، ومع عدم الدخول لا مهر.
مسألة ١٣٢٦: لو تزوّجت الحرّة بعبد عالمة من دون إذن المولى فلا مهر لها والولد رقّ، ومع الجهل كان الولد حرّاً على المشهور، ولا قيمة عليها، وعلى العبد المهر يتبع به بعد العتق مع الدخول.
مسألة ١٣٢٧: لو زنى الحرّ أو المملوك بمملوكة فالولد لمولاها.
مسألة ١٣٢٨: لو اشترى الزوج جزءً من زوجته بطل العقد وتحلّ بالتحليل من الشريك على قول قوي، ولو اشترت الزوجة زوجها أو جزءً منه بطل عقد النكاح بينهما.
مسألة ١٣٢٩: لو أعتقت الأمة المزوجة كان لها فسخ النكاح إن كان زوجها رقّاً.
مسألة ١٣٣٠: يجوز جعل العتق مهراً لمملوكته سواء قدّم العتق أم قدّم النكاح، والأولى تقديم النكاح، وإذا قدّم العتق فليعطها شيئاً للمهر.
مسألة ١٣٣١: امّ الولد رقّ ولا يجوز بيعها إلّافي ثمن رقبتها إذا لم يكن غيرها على تفصيل، وتنعتق بموت المولى من نصيب الولد، ولو عجز النصيب سعت في قيمتها.
مسألة ١٣٣٢: إذا بيعت الأمة المزوّجة كان للمشتري فسخ النكاح، وكذا إذا بيع العبد المزوّج بأمة، ومع فسخ مشتري الأمة قبل الدخول لا مهر، ولو أجاز قبله أو بعده فالمهر للبائع.
مسألة ١٣٣٣: إذا زوّج المولى عبده بحرّة أو أمة لغيره فالطلاق بيد العبد، ولو كانا لواحد كان للمولى الطلاق والفسخ.