منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٤٨٩ - القسم الثالث - الطيور
مسألة ١٦٨٧: إذا شرب الحيوان المحلّل الخمر فسكر فذبح جاز أكل لحمه ولابدّ من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها، ولا يؤكل ما في جوفه من القلب والكرش وغيرهما على الأحوط الأولى، ولو شرب بولًا أو غيره من النجاسات لم يحرم لحمه ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه.
القسم الثالث- الطيور:
مسألة ١٦٨٨: يحرم السبع منها كالبازي والرخمة وكل ما كان صفيفه أكثر من دفيفه، فإن تساويا فالأظهر الحلّية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية وإلّا فيحرم، والعلامات هي القانصة والحوصلة والصيصية وهي الشوكة التي خلف رجل الطائر خارجة عن الكف، والقانصة وهي في الطير بمنزلة الكرش في غيره، ويكفي في الحلّ وجود واحدة منها، وإذا انتفت كلّها حرم وإذا تعارض انتفاء الجميع مع الدفيف قدّم الدفيف، فيحل ما كان دفيفه أكثر وإن لم تكن له إحدى الثلاث، وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم. نعم، إذا وجدت له إحدى الثلاث أو جميعها وشك في كيفية طيرانه حكم بالحلّ. أمّا اللقلق فقد حكي وجود الثلاث فيه، لكن المظنون أنّ صفيفه أكثر فيكون حراماً كما أفتى بذلك بعض الأعاظم على ما حكي.
مسألة ١٦٨٩: يحرم الخفاش والجلّال من الطير حتى يستبرأ ويحرم الزنابير والذباب وبيض الطير المحرّم، وكذا يحرم الغراب على إشكال في بعض أقسامه وإن كان الأحوط الحرمة في الجميع، وما اتفق طرفاه من البيض المشتبه حرام.
مسألة ١٦٩٠: قيل: يكره الخُطاف والهُدهُد والصُّرَد والصُّوّام والشِّقْراق والفاختة والقُّبّرَة، ولكن لم يثبت كراهة لحمها، والمستخلص ممّا ذكرناه في أنواع الحيوانات المعروفة أنّ كل لحوم الحيوانات برّية أو بحرية طائرة أو زاحفة أو ماشية حلال باستثناء ما يلي: