منهاج الصالحين - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦١ - الفصل الثامن النقد والنسيئة
الفصل الثّامن: النقد والنسيئة
من باع ولم يشترط تأجيل الثمن كان الثمن حالّاً، فللبائع المطالبة به بعد انتهاء العقد، كما يجب عليه أخذه إذا دفعه إليه المشتري وليس له الامتناع من أخذه.
مسألة ١٨٩: إذا اشترط تأجيل الثمن يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل وإن طالبه به البائع، ولكن يجب على البائع أخذه إذا دفعه إليه المشتري قبله، إلّاأن تكون قرينة على كون التأجيل حقاً للبائع أيضاً.
مسألة ١٩٠: إذا كان الأجل مردداً بين الزيادة والنقصان كما إذا جعل الأجل قدوم زيد أو الدياس أو الحصاد أو جذاذ الثمر أو نحو ذلك فإن كان مدة الزيادة معينة بحسب الزمان كما إذا لم يكن أكثر من سنة مثلًا وكان العقد مبنياً على أن لا يكون الأجل أكثر من ذلك صحّ العقد، وإلّا بطل العقد.
مسألة ١٩١: لو كانت معرفة الأجل محتاجة إلى الحساب مثل أوّل الحمل أو الميزان فقيل بالبطلان، والأظهر الصحة.
مسألة ١٩٢: لو باع شيئاً بثمن نقداً وبأكثر منه مؤجلًا بأن قال: (بعتك الفرس بعشرة نقداً وبعشرين إلى سنة) فإن رجع إلى انشاء تمليكين بثمنين من قبل البائع وقبل المشتري أحدهما بعينه فلا إشكال في الصحة، وإن رجع إلى انشاء واحد فالأظهر الصحة بأقل الثمنين وأكثر الأجلين.